Tabsira A Fiqhun Usul
التبصرة في أصول الفقه
Bincike
محمد حسن هيتو
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
قُلْنَا هَذَا يبطل بِالْأَمر بالشَّيْء فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ النَّهْي عَن ضِدّه وَإِن كَانَ ضد اللَّفْظ
وَأما الْقيَاس والتنبيه فَإِنَّهُمَا وافقا الْخطاب لِأَنَّهُمَا مفهومان من مَعْنَاهُ وَالدَّلِيل مَفْهُوم من جِهَة التَّخْصِيص فَكَانَ مُخَالفا لَهُ كَحكم مَا بعد الْغَايَة
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ للنطق دَلِيل لَكَانَ مَعَه بِمَنْزِلَة الخطابين وَلَو كَانَ كَذَلِك لما جَازَ تَركه بِالْقِيَاسِ كَمَا لَا يجوز ترك الْخطاب ولوجب إِذا نسخ الْخطاب أَن يبْقى الدَّلِيل كَمَا إِذا نسخ أحد الخطابين بَقِي الْخطاب الآخر
قُلْنَا لَا نقُول إِن الدَّلِيل مَعَ الْخطاب بِمَنْزِلَة الخطابين بل هُوَ بعض مُقْتَضَاهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك بعض مُقْتَضَاهُ جَازَ تَركه بِالْقِيَاسِ كَمَا يجوز ترك بعض مَا اقْتَضَاهُ الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ
وَأما إِذا نسخ الْخطاب فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يبْقى حكم الدَّلِيل وَالصَّحِيح أَنه يسْقط الدَّلِيل لِأَن الدَّلِيل مُقْتَضى الْخطاب وَمَفْهُومه فَإِذا بَطل الْخطاب بَطل الْمَفْهُوم كَمَا تَقول الْأَمر بالشَّيْء لما كَانَ النَّهْي عَن ضِدّه مُقْتَضَاهُ وَمَفْهُومه فَمَتَى سقط الْأَمر سقط النَّهْي كَذَلِك هَاهُنَا وَيُخَالف النطقين إِذا نسخ أَحدهمَا لِأَن أَحدهمَا غير مُتَعَلق بِالْآخرِ فنسخ أَحدهمَا لَا يُوجب نسخ الآخر وَهَاهُنَا الدَّلِيل تَابع للنطق ومستفاد مِنْهُ فَإِذا سقط الأَصْل سقط تَابعه كَمَا قُلْنَا فِي النَّهْي الْمُسْتَفَاد من الْأَمر
قَالُوا لَو كَانَ دَلِيل الْخطاب يَقْتَضِي الحكم لَكَانَ ذَلِك مستنبطا من اللَّفْظ وَمَا استنبط من اللَّفْظ لَا يجوز تَخْصِيصه كالعلة
قُلْنَا لَا نقُول أَن الدَّلِيل مستنبط من اللَّفْظ بل اللَّفْظ يدل عَلَيْهِ بِنَفسِهِ فِي
1 / 224