Tabsira A Fiqhun Usul
التبصرة في أصول الفقه
Bincike
محمد حسن هيتو
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1403 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
وَالثَّالِث هُوَ أَن تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ لَا يَقْتَضِي تَخْصِيص اسْم عَام فَلم يقتض الْمُخَالفَة وتعليقه بِالصّفةِ يَقْتَضِي تَخْصِيص اسْم عَام والتخصيص لَا يكون إِلَّا بِمَا يَقْتَضِي الْمُخَالفَة كالاستثناء والغاية
وَلِأَن الِاسْم لَا يجوز أَن يكون عِلّة فِي الحكم فتعليق الحكم عَلَيْهِ لَا يَقْتَضِي الْمُخَالفَة وَالصّفة يجوز أَن تكون عِلّة فِي الحكم فتعليق الحكم عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمُخَالفَة
قَالُوا لَو كَانَ إِيجَاب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة يُوجب نفي الزَّكَاة عَن المعلوفة لَكَانَ التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي إِيجَاب الزَّكَاة مناقضة وَلما جَازَ أَن يَقُول فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة وَفِي معلوفتها الزَّكَاة دلّ على أَن الْإِيجَاب فِي أحد النَّوْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي النَّفْي عَن النَّوْع الآخر
قُلْنَا يبطل بالغاية فَإِنَّهَا تَقْتَضِي الْمُخَالفَة على قَول كثير مِنْهُم وَإِن جَازَ أَن يُصَرح فِيمَا بعْدهَا بِحكم مَا قبلهَا وعَلى أَن اللَّفْظ يجوز أَن يدل بِظَاهِرِهِ على معنى ثمَّ يتْرك ظَاهره بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ كالأمر يدل ظَاهره على الْإِيجَاب ثمَّ يدل الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِهِ الِاسْتِحْبَاب فَيتْرك ظَاهره وَلَا يدل على أَن فِي الأَصْل لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب فَكَذَلِك هَاهُنَا اللَّفْظ بِظَاهِرِهِ يدل على النَّفْي وَالْإِثْبَات ثمَّ إِذا صرح فِي الْوَجْهَيْنِ بالتسوية ترك الظَّاهِر وَحمل على مَا اقْتَضَاهُ التَّصْرِيح
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَب كلمة تدل على شَيْئَيْنِ متضادين وعندكم أَن هَذَا اللَّفْظ يدل على إِثْبَات الحكم ونفيه وَهَذَا خلاف اللُّغَة
قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ الْغَايَة وَأَنه قد دلّ على إِثْبَات الحكم فِيمَا قبل الْغَايَة ونفيه عَمَّا بعْدهَا وهما متضادان فَكَذَلِك الْأَمر بالشَّيْء يدل على وجوب الْمَأْمُور والانتهاء عَن ضِدّه وهما متضادان
قَالُوا وَلِأَن دَلِيل الْخطاب مَفْهُوم الْخطاب وَمَفْهُوم الْخطاب مَا وَافقه كالتنبيه وَالْقِيَاس وَدَلِيل الْخطاب ضد الْخطاب فَلَا يجوز أَن يكون مفهوما مِنْهُ
1 / 223