187

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
مَسْأَلَة ١٠ إِذا علق النَّفْي فِي شَيْء على صفة كَقَوْلِه ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَوله لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي نفي وَإِثْبَات أَو رفع وَإِسْقَاط حمل ذَلِك على نفي الشَّيْء وَمنع الِاعْتِدَاد بِهِ فِي الشَّرْع وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن ذَلِك مُجمل فَلَا يحمل على شَيْء إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة

1 / 203