Tabsira A Fiqhun Usul

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
183

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّلَاة هِيَ الدُّعَاء فِي اللُّغَة وَالزَّكَاة هِيَ الزِّيَادَة وَالْحج هُوَ الْقَصْد فَوَجَبَ أَن تحمل الصَّلَاة على كل دُعَاء وَالزَّكَاة على كل زِيَادَة وَالْحج على كل قصد إِلَّا مَا خصّه الدَّلِيل كَسَائِر العمومات وَالْجَوَاب أَنا قد ذكرنَا فِيمَا تقدم أَنه لَيْسَ المُرَاد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء وَلَا بِالزَّكَاةِ الزِّيَادَة وَلَا بِالْحَجِّ الْقَصْد وَإِنَّمَا المُرَاد بهَا معَان أخر لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا فَلَا يَصح حملهَا على الْعُمُوم فِيمَا لَيْسَ بِمُرَاد

1 / 199