136

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَلِأَن مَا تفرق من أَلْفَاظ صَاحب الشَّرْع بِمَنْزِلَة الْمَجْمُوع موضعا وَاحِدًا وَلَو جمع النَّبِي ﵇ بَين اللَّفْظَيْنِ لجمع بَينهمَا ورتب أَحدهمَا على الآخر فَكَذَلِك إِذا تفرق
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَيْسَ الْخَاص فِيمَا تنَاوله بِأولى مِمَّا عَارضه من الْعَام فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ
قُلْنَا قد بَينا بِأَن الْخَاص فِيمَا تنَاوله أولى من الْعَام لِأَن الْخَاص يَقْتَضِي الحكم بصريحه على وَجه لَا احْتِمَال فِيهِ وَالْعَام يتَنَاوَلهُ بِظَاهِرِهِ وعمومه على وَجه يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ غير ظَاهره فَوَجَبَ تَقْدِيم الْأَقْوَى مِنْهُمَا كَمَا قدمنَا دَلِيل الْعقل على عُمُوم خبر الْوَاحِد
وَلِأَن فِيمَا قُلْنَاهُ اسْتِعْمَال دَلِيلين وَفِيمَا قُلْتُمْ إِسْقَاط أَحدهمَا فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أولى

1 / 152