Tabsira A Fiqhun Usul

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
13

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ ذكر الْأَمر فِي مَوضِع آخر فَقَالَ ﴿وَإِذ قُلْنَا للْمَلَائكَة اسجدوا لآدَم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيس﴾ وَلَيْسَ مَعَه قرينَة فَالظَّاهِر أَنه وبخه على مُخَالفَته هَذَا الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ قَوْله ﷿ ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾ فتواعد على مُخَالفَة أَمر النَّبِي ﷺ فَدلَّ على أَن أوامره كلهَا تَقْتَضِي الْوُجُوب وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة﴾ فَهَذَا نَص فِي إِيجَاب الْأَمر وَنفي التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك فَإِن قيل هَذَا يدل على وجوب أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر الرَّسُول ﵇ وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة قُلْنَا الْقَصْد بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر رَسُوله ﵇ وَإِذا ثَبت الْوُجُوب فِي أَمرهمَا حصل الْمَقْصُود وَيدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ دَعَا رجلا فَلم يجبهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ؟ < مَا مَنعك أَن تُجِيبنِي قَالَ كنت فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ألم تسمع الله

1 / 28