124

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
كَمَا رتب الْقيَاس على السّنة فقد رتب السّنة على الْكتاب ثمَّ لَا خلاف أَن تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ جَائِز فَكَذَلِك تَخْصِيص السّنة بِالْقِيَاسِ قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِسْقَاط لما تنَاوله الْعُمُوم فَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَرُبمَا قَالُوا تَخْصِيص الْأَعْيَان أحد نَوْعي تَخْصِيص الْعُمُوم فَلَا يجوز بِالْقِيَاسِ كتخصيص الزَّمَان قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز بِهِ النّسخ وَيجوز بِهِ التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْقُرْآن لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وتخصيصه جَائِز وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط مُوجب اللَّفْظ والتخصيص جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَا قَالُوا وَلِأَنَّهُ تَخْصِيص عُمُوم بِالْقِيَاسِ فَلم يجز كَمَا لَو كَانَ الْقيَاس بعلة مستنبطة من الْعُمُوم قُلْنَا هَذَا يبطل بالتخصيص بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ ثمَّ لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز بِمَا انتزع مِنْهُ وَيجوز بِمَا انتزع من غَيره كَمَا لَا يجوز التَّخْصِيص بِنَفسِهِ وَيجوز التَّخْصِيص بِغَيْرِهِ من الْأَلْفَاظ وَلِأَنَّهُ الْمَطْلُوب هُنَاكَ عِلّة الحكم الَّذِي اقْتَضَاهُ الْعُمُوم فَإِن اقْتَضَت الْعلَّة التَّخْصِيص لم يكن ذَلِك عِلّة الحكم لِأَنَّهُ مسْقط لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا لِأَن الْمَطْلُوب عِلّة حكم مُخَالف لَهُ فَجَاز أَن يخص بِهِ قَالُوا وَلِأَن الْقيَاس فرع النُّطْق فَلَا يجوز أَن يسْقط الْفَرْع أَصله قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نخص بِهِ عُمُوما لَيْسَ بِأَصْلِهِ فَلَا يكون ذَلِك إِسْقَاط أصل بفرع قَالُوا وَلِأَن مَا قدم عَلَيْهِ الْقيَاس الْجَلِيّ فِي الحكم لَا يخص بِهِ الْعُمُوم كاستصحاب الْحَال

1 / 140