105

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
قَالُوا وَلِأَن هَذَا القَوْل يُؤَدِّي إِلَى التَّوَقُّف أبدا لِأَنَّهُ إِذا نظر فخفى عَلَيْهِ دَلِيل التَّخْصِيص جوز أَن يلْحق فِي النّظر الثَّانِي مَا خفى عَلَيْهِ فِي الأول وَيلْحق فِي النّظر الثَّالِث مَا خفى عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيجب التَّوَقُّف فِيهِ أبدا وَهَذَا لَا يجوز قُلْنَا هَذَا يبطل بِطَلَب النَّص فِي الْحَادِثَة فَإِنَّهُ يجب وَإِن جَوَّزنَا أَن يلْحق بِالنّظرِ الثَّانِي مَا خفى عَلَيْهِ فِي الأول وَيلْحق بالثالث مَا خَفِي عَلَيْهِ فِي الثَّانِي وَيبْطل أَيْضا بالسؤال عَن حَال الشُّهُود فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ وَإِن كَانَ يجوز أَن يظْهر لَهُ فِي السُّؤَال الثَّانِي مَا خَفِي عَلَيْهِ فِي الأول وَفِي السُّؤَال الثَّالِث مَا خَفِي عَلَيْهِ فِي الثَّانِي قَالُوا وَلِأَنَّهُ فِي حَال سَماع اللَّفْظ لَا يَخْلُو من اعْتِقَاده وَلَا يُمكنهُ أَن يعْتَقد الْخُصُوص فَوَجَبَ أَن يعْتَقد الْعُمُوم قُلْنَا يعْتَقد أَنه عَام إِذا تجرد عَمَّا يَخُصُّهُ وَلَا يقطع فِيهِ بِالْعُمُومِ وَلَا بالخصوص قَالُوا وَلِأَن اللَّفْظ مَخْصُوص فِي الْأَعْيَان والأزمان ثمَّ يجب حمله على الْعُمُوم فِي جَمِيع الْأَزْمَان وَإِن جَازَ أَن يكون مَنْسُوخا فِي بعض الْأَزْمَان فَكَذَلِك يجب حمله على الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان وَإِن جَازَ أَن يكون مَخْصُوصًا فِي بعض الْأَعْيَان قُلْنَا النّسخ إِنَّمَا يرد بعد اللَّفْظ فَلَا يجب التَّوَقُّف لأَجله كَمَا إِذا عرف عَدَالَة الشُّهُود لم يجب التَّوَقُّف لما يرد عَلَيْهِم من الْفسق وَلَيْسَ كَذَلِك فِي التَّخْصِيص فَإِنَّهُ قد يكون مُقَارنًا للْعُمُوم وَقد يكون مُتَقَدما عَلَيْهِ فَوَجَبَ التَّوَقُّف لأَجله كَمَا يجب فِي حَال الشُّهُود قبل الْكَشْف عَن حَالهم قَالُوا وَلِأَن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى الْوَقْف فِي الْعُمُوم وَقد أنكرتم ذَلِك على أهل التَّوَقُّف قُلْنَا هَذَا مُخَالف لوقف أهل الْوَقْف وَذَلِكَ أَنا إِذا لم نجد فِي الْأُصُول مَا يُوجب التَّخْصِيص حملناه على الْعُمُوم وَأهل الْوَقْف إِذا لم يَجدوا مَا يُوجب التَّخْصِيص وقفُوا أبدا حَتَّى يَجدوا دَلِيلا على المُرَاد فَبَان الْفرق بَين الْقَوْلَيْنِ

1 / 121