99Sunan Mathuraالسنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditsaعبد المعطي أمين قلعجيMai Buga Littafiدار المعرفةLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa1406 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFiqihu Shafi'i١٩٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»1 / 250KwafiRabaTambayi AI