Sunan Mathura
السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي
Bincike
عبد المعطي أمين قلعجي
Mai Buga Littafi
دار المعرفة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
١٥١ - قَالَ أَبُو جَعْفَر: قَالَ مُحَمَّد بن إِدْرِيس:
أُمِرَ النَّاسُ بِحُضُورِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَرُخِّصَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِمَعْنًى وَذَلِكَ أَنْ يَحْضُرَ عَشَاءُ أَحَدِهِمْ وَتُقَامَ الصَّلَاةُ أَوْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الْوُضُوءِ حَاجَةً حَاضِرَةً وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ وَلَوْ صَلَّى أَجْزَأَ عَنْهُ صَلَاتُهُ وَلَكِنَّهُ مُرَخَّصٌ لَهُ لِلْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَمَحْبُوبٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ لَا شَاغِلَ لِقَلْبِهِ عَنْهَا وَلَا مُعَجِّلَ لَهُ عَنْ إِكْمَالِهَا وَالْأَغْلَبُ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهَا وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَى تَعْجِيلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَادَ أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ الْعَجَلَةَ عَنِ الْإِكْمَالِ وَالشُّغُلَ عَنِ الْإِقْبَالِ وَقَدْ يُخَافُ هَذَا عَلَى مَنْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الْمَطْعَمِ وَتَوَقَانِ أَنْفُسِهِمْ إِلَيْهِ وَلَاسِيَّمَا أَهْلِ الصَّوْمِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَأْكولِ
١٥٢ - أخبرنَا أَبُو جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»
١٥٣ - وَأخْبرنَا الطَّحَاوِيّ أَبُو جَعْفَر، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ ⦗٢١٢⦘ الْأَعْلَى: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ»
1 / 211