170

Sunan Mathura

السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي

Bincike

عبد المعطي أمين قلعجي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

٣٧٧ - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِمَّنْ يَمُونُونَ
٣٧٨ - عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. ٣٧٩ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: خَطَأٌ حَدِيثُ الْمُدَّيْنِ
٣٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ قَالَ مَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
٣٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁ أَنَّهُ أَبْصَرَ فَرَسًا يُبَاعُ فِي السُّوقِ وَكَانَ تَصَدَّقَ بِهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ»

1 / 331