116

Sunan Mathura

السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي

Editsa

عبد المعطي أمين قلعجي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

٢٣٢ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
٢٣٣ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ "
٢٣٤ - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُكَالَ ⦗٢٧٢⦘. قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي يُقْبَضَ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بِرَأْيِهِ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ

1 / 271