عليك فيقول قبلت وبلغ الخبر إلى المرأة فتقول اجزت ذلك هل ذلك خلع فاجاب بانه ليس فيه شىء لانه تقدم بغير امر وكتب اليه ايضا هل يجوز لكل واحد من الاب والابن والزوج والزوجة مال الآخر قال يجوز ذلك للأب والزوجة واما الابن والزوج فخديمان وقيل غير ذلك قال أبو العباس في الاول لا ينعقد على اصل جابر لإن الخلع عنده فسخ نكاح وتحتمل على رأى أبي عبيدة واما الثانية فيجوز للأب اذا كان الابن في حجره والا فلة النفقة والكسوة والعتق في الظهار وكل احق بماله في غير ذلك واما المراة فلها من مال بعلها ما لمثلها على مثله فقط.
وشاوره رجل في التزويج قال عليك بقرينتك لا تشرف بعنقك إلى من فوقك ولا تطأطي برأسك إلى من دونك.
وروى أبو عمر عن أبي زكريا عن أبي يحيى انه قال قال الحواريون لعيسى من نجالس بعدك ياروح الله قال من تذكركم الله رؤيته ويزيد في عملكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله قال أبو زكريا مثل أبي يحيى وقال أبو عمر مثل أبي زكريا.
قال أبو عمر وكثيرا ما يردد في مجلسه قول يحيى بن معاذ للتوبة ثلاث مقامات الندم عند التحول بمرارة المعاصى والاستغفار بصحة الارادة والحقيقة بالاوبة إلى الله تعالى فآفة الندم الامل وآفة الاستغفار الغفلة وآفة الحقيقة الشهوة وأما اخوه الشيخ زكريا فمن الفضلاء والابرار الاتقياء.
ومنهم الشيخ مصالة بن يحيى كثير الثقة بالله عز وجل ومما يحفظ عنه قال
استدللنا على اجابة دعائنا لأمر آخرتنا بما يجيب الله من دعائنا لأمر دنيانا وقال ابن أبي يوسف اذا عمل أهل وارجلان ما لا تعلم
Shafi 428