55

الشرح الكبير على المقنع

الشرح الكبير على المقنع

Editsa

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Mai Buga Littafi

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

القاهرة

فَصْلٌ: الْقِسْمُ الثَّانِي، مَاء طَاهرٌ غَيرُ مُطَهِّرٍ، وَهُوَ مَا خَالطَهُ طَاهِرٌ، فغَيَّرَ اسْمَهُ، أَوْ غَلَبَ عَلَى أَجْزَائِهِ، أَوْ طُبِخَ فِيهِ، فَغَيَّرَهُ.
ــ
فصل: قال الشيخُ، ﵀: (القِسْمُ الثَّانِي، ماءٌ طاهِرٌ غيرُ مُطَهِّرٍ، وهو ما خالطَهُ طاهِرٌ فغَيَّرَ اسْمَه، أو غَلَب على أجْزائِه، أو طُبِخَ فيه فغَيَّرَه (١». وجُمْلَتُه أَنَّ كلَّ ماءٍ خالطَه طاهِرٌ فغَيَّرَ اسْمَهْ حتَّى صار صِبْغًا، أو خَلًّا، أو غَلَبَ على أجْزائِه فصَيَّرَه حِبْرًا، أو طُبِخَ فيه فصار يُسَمَّى (١) مَرَقًا، وتَغَيَّر بذلك، فهذِه (٢) الأنْواعُ الثَّلاثةُ لا يَجُوزُ الغُسْلُ ولا الوُضُوءُ بها، لا نَعْلَمُ فيهِ خلافًا، إلَّا أنَّه حُكِىَ عن أصحابِ الشافعيِّ وَجْهٌ في ماءِ الباقِلَّا المَغْلِيّ، أنَّه يجُوزُ الوُضُوءُ به، وحُكِىَ عن ابنِ أبي لَيلَى (٣) والأصَمِّ (٤)، جوازُ (٥) الوضوءِ والغُسْلِ بالمِياهِ المُعْتَصَرَةِ. وسائِرُ أهلِ العِلْمِ على خلافِهم، لأنَّ الطهارةَ إنَّما تجُوزُ بالماءِ، لقولِه تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٦). وهذا لا يَقَعُ عليه اسمُ الماءِ.

(١) سقطت من: «م».
(٢) بياض في: م.
(٣) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، مفتى الكوفة وقاضيها، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. سير أعلام النبلاء ٦/ ٣١٠ - ٣١٦.
(٤) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم النيسابوري، المحدث، مستد العصر، المتوفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٥٢ - ٤٦٠.
(٥) في م: «أنَّه يجوز».
(٦) سورة المائدة ٦.

1 / 54