199

Al-Shadh wal-Munkar wa Ziyadat al-Thiqa - A Comparison Between the Predecessors and the Successors

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

المرات، والروايتان فصاعدًا إذا اتفقا على رواية خبر وانفرد أحدهما بزيادة فإما أن يكون المجلس متعددًا أو متحدًا، فإن كان متغايرًا قبلت الزيادة إذ لا امتناع في ذكره ﷺ الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر بها والراوي مقبول القول وإن كان المجلس متحدا فالذين لم يرووا الزيادة، إما أن يكونوا عددًا لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد أو ليسوا كذلك فإن كان الأول لم يقبل الزيادة ". (١)
عاشرًا: عند الشنقيطي:
قال: " واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلًا لأنها واسطة وطرفان، طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خوف وهو إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلًا.
حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب، وواسطة هي محل الخلاف وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث كحديث حذيفة: «وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا» ... فالظاهر بثبوت هذه الزيادة وإن لم تكن في جميع طرقها" (٢).
وقال:"التحقيق أن الرفع والوصل من نوع الزيادة فلو روى بعض الرواة حديثًا موقوفًا ورواه ثقة آخر مرفوعًا أو رواه بعض الرواة مرسلًا ورواه آخر موصولًا فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقات وهي مقبولة، ولا تكون الطريق الموقوفة أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة خلافًا لمن زعم ذلك " (٣).
فالخلاصة أن جمهور الأصوليين من المتأخرين قبلوا الزيادة، وقدموها على من تركها، وهذا وفق القاعدة الأصولية:"من حفظ حجة على من لم يحفظ"،وهو الذي نص عليه ابن الصلاح (٤).

(١) الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٣٤٦.
(٢) مذكرة أصول الفقه ص١٣٥.
(٣) مذكرة أصول الفقه ص١٣٦ - ١٣٧.
(٤) انظر مقدمة ابن الصلاح ص٥٩.

1 / 205