الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Mai Buga Littafi
مكتبه اشاعت الإسلام
Inda aka buga
دهلی
Nau'ikan
النَّشْرِيقِ وَمِنْ سُنْنِ الرَّمي أَنْ يَكُونَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَأَنْ يَكُونَ الحَصَى قَدْرَ الْبَاقِلَاءِ وَأَنْ يَغْسِلَهُ وَأَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حصاةٍ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ حالَ الرَّمْيِ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَأَنْ يَدْعُوَ اللهَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ الْأُولَىَ وَالثَّانِيَّةِ
(فَصْلٌ) طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ على كُلِّ مَنْ سَافَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى وَطَنِهِ أَوْ إِلَى مَسافَةِ الْقفصْرِ أَوْ إِلَى مَحَلِّ يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وَيَجِبُ تَرْكُهُ دَمٌ على غَيْرِ المَعْذُورِ وَيَجِبُ السَّفَرُ عَقِبَهُ فَوْرًا فإِنْ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ زَمَنًا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بَطَلَ وَدَاعُهُ إِلَّا إِنْ تَأَخَّرَ لِدُعَاءِ بَعْدَ رَكْعَتَيْهِ وَعِنْدَ شُرْبِ زَمْزَمَ وَفِى الْمُلْتَزَمِ أَوْ تَأَخَّرَ لِشُغْلِ السَّفَرِ كَشِرَاءِ الزَّادِ وَشَدِّ الرَّحَالِ فَلاَ يَبْطُلُ وَإِنْ طالَ التَّأَخُرُ لِذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَامَتْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَصَلَّى مَعَهُمْ وَانْصَرَفَ فَوْرًا وَالسُنَّةُ بَعْدَ رَكْعَتَيْهِ أَنْ يَأْتِىَ الْمُلْتَزَمَ وَيُلْصِقَ بِهِ بَطْنَهُ وَصَدْرَهُ وَيَبْسُطَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَيَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ أَوْ جَبْهَتَه عَلَيْهِ وَيَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بالْوَارِدِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْ ماء زَمْزَمَ وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمَهُ
47