الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Mai Buga Littafi
مكتبه اشاعت الإسلام
Inda aka buga
دهلی
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Muhammad Hasballah d. 1335 AHالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Mai Buga Littafi
مكتبه اشاعت الإسلام
Inda aka buga
دهلی
Nau'ikan
اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرَضُ إِذَا غَابَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَأْخِيرِها فِي الحَضَرِ عَنْ وَقْتِها وَلَوْ تَكَاثرتْ عَلَيْهِ الْأَشْغَالُ إِلَّا إِذَا نَسِيَها بِغَيْرِ لَعِبٍ أَوْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِها وَلَمْ يَفْتَبِهْ إِلَّا بَعْدَ فَوَاتِها وَإِذَا فَاتَتْ شَخْصًا فَرِيضَةٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها على الْفَوْرِ فَإِنْ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها على التَّرَاخِي وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْمُبَادَرَةُ قَضَائِها
الشُّرُوطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةٌ (الْأَوَّلُ) الطَّهَارَةُ عَنْ الحَدَثَيْنِ وَعَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُعْفَى عَنْهَا فِي الجَسَدِ وَالمَلْبُوسِ وَالمَكَانِ (وَالثَّانِي) سَتْرُ العَوْرَةِ مِنْ أَعْلَى البَدَنِ وَجَوَانِبِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَأَنْ يُصَلِّيَ فِي الظُّلْمَةِ مُنْفَرِدًا عَنِ النَّاسِ وَعَوْرَةُ الذَّكَرِ وَالأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِمَا سَتْرُ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَيْضًا وَعَوْرَةُ الحُرَّةِ الكَامِلَةِ تَجْمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ وَمَنْ عَجَزَ عَنْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى عَارِيًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (وَالثَّالِثُ) دُخُولُ الوَقْتِ وَلَوْ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي الصَّلَاةِ المُؤَقَّتَةِ كَالفَرْضِ الأَصْلِيّ
19