Dagawa da Cika a Cikin Wankan Zambo da Godewa

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
54

Dagawa da Cika a Cikin Wankan Zambo da Godewa

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

Bincike

عبد الفتاح أبو غدة

Mai Buga Littafi

مكتب المطبوعات الإسلامية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

حلب

- المرصد الثَّانِي فِي تَقْدِيم الْجرْح على التَّعْدِيل وَغير ذَلِك من الْمسَائِل المفيدة لمن يطالع كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل مسالة ذكر الْعِرَاقِيّ وَغَيره من شرَّاح الالفية انهم اخْتلفُوا فِي الِاكْتِفَاء بتعديل الْوَاحِد وجرحه فِي بَاب الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة على اقوال الاول انه لايقبل فِي التَّزْكِيَة الا قَول رجلَيْنِ فِي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة وكليهما وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني عَن اكثر الْفُقَهَاء من اهل الْمَدِينَة وَغَيرهم الثَّانِي الِاكْتِفَاء بِوَاحِد فِي الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة مَعًا وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي ابي بكر لَان التَّزْكِيَة بِمَثَابَة الْخَبَر الثَّالِث التَّفْرِقَة بَين الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة فيكتفى الْوَاحِد فِي الرِّوَايَة دون الشَّهَادَة وَرجحه الامام فَخر الدّين وَالسيف الامدي وَنَقله عَن

1 / 111