Dagawa da Cika a Cikin Wankan Zambo da Godewa

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
47

Dagawa da Cika a Cikin Wankan Zambo da Godewa

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

Bincike

عبد الفتاح أبو غدة

Mai Buga Littafi

مكتب المطبوعات الإسلامية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

حلب

- الحَدِيث فَلَا يَخْلُو اما ان يكون الانكار والطعن مُبْهما بَان قَالَ مطعون اَوْ مَجْرُوح اَوْ مُفَسرًا فان كَانَ مُبْهما فَلَا يمون مَقْبُولًا انْتهى وَفِي التَّوْضِيح شرح التَّنْقِيح فان كَانَ الطعْن مُجملا لَا يقبل واذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا هُوَ جرح شرعا مُتَّفق عَلَيْهِ والطاعن من أهل النَّصِيحَة لَا من أهل الْعَدَاوَة والعصبية يكون جرحا وَإِلَّا فَلَا انْتهى. وَفِي البناية شرح الْهِدَايَة فِي بحث شعر الميته الْجرْح الْمُبْهم غير الْقبُول عِنْد الحذاق من الاصولين انْتهى وَفِيه ايضا فِي بحث سُؤْر الْكَلْب نقلا عَن تَجْرِيد الْقَدُورِيّ الْجرْح الْمُبْهم غير مُعْتَبر انْتهى وَفِي مرْآة شرح مرقاة الْوُصُول ان كَانَ الطاعن من اهل
- وَقَالَ السخاوي فِي فتح المغيث قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي شرح الالمام قَوْلهم روى مَنَاكِير لَا يَقْتَضِي بِمُجَرَّدِهِ ترك رِوَايَته حَتَّى تكْثر الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته وَيَنْتَهِي الى ان يُقَال فِيهِ مُنكر الحَدِيث لَان مُنكر الحَدِيث وصف فِي الرجل يسْتَحق بِهِ التّرْك لحديثه والعبارة الاحرى لَا تَقْتَضِي الديمومة كَيفَ وَقد قَالَ احْمَد بن حَنْبَل فِي مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ يروي احاديث مُنكرَة وَهُوَ مِمَّن اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ واليه الْمرجع فِي حَدِيث انما الاعمال بِالنِّيَّاتِ انْتهى

1 / 103