Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
61

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Mai Buga Littafi

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

والذي اختاره الإمام الشافعي هو مذهب الشافعية (^١). قال النووي: " فَإِذَا صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَمَاسَّ شَيْئًا مِنْ أَبْوَالِهَا أَوْ أَبِعَارِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ النجسات بَطَلَتْ صَلَاتُهُ" (^٢)، وقال الرملي: "وَمَتَى كَانَ بِمَحَلِّ الْحَيَوَانِ نَجَاسَةٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا" (^٣). والأئمة رفضوا قول الشافعي؛ لأنهم رأوا أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها جواز الصلاة في مرابض الغنم (^٤)، وهي "لَا تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (^٥)، والشافعي لا يرى في قوله مخالفة للأحاديث بل يرى أنه آخذ بها فقد ذكر الشافعي الحديث ثم قال: "وَبِهَذَا نَأْخُذُ" (^٦)، لكن الشافعي

(^١) انظر: الأم، للشافعي ١/ ١١٣ المجموع، للنووي ٣/ ١٦١، نهاية المحتاج، للرملي ٢/ ٦٤. (^٢) المجموع، للنووي ٣/ ١٦١. (^٣) نهاية المحتاج، للرملي ٢/ ٦٤. (^٤) انظر: صحيح البخاري، أبواب استقبال القبلة، باب الصلاة في مرابض الغنم، برقم (٤٢٩)، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٣٦٠). (^٥) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٦. (^٦) الأم، للشافعي ١/ ١١٣.

1 / 67