131

Al-Qawl Bima Lam Yusbaq Bihi Qawl

القول بما لم يسبق به قول

Mai Buga Littafi

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ" (^١).
المسألة الثالثة: أن المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، قالوا بتحريم عقد الاستصناع، وهو "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (^٥).
لكن العمل على خلافه عند المانعين والمجيزين دون نكير، يقول ابن الهمام: "جَوَّزْنَاهُ اسْتِحْسَانًا؛ لِلتَّعَامُلِ الرَّاجِعِ إلَى الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِيِّ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَى الْيَوْمِ بِلَا نَكِيرٍ" (^٦)، ويقول ابن عثيمين: "وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا" (^٧). فالحق لا يغيب عن أمة محمد ﷺ قولًا أو عملًا.

(^١) المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٣٢.
(^٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٨ - ٦٩، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(^٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢.
(^٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٦٥.
(^٥) تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢/ ٣٦٢.
(^٦) فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ١١٥.
(^٧) الممتع، لابن عثيمين ١٠/ ٣٤٦.

1 / 138