43

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة المذكورة-القصاص أو الدية أو الكفارة-فلا يمنع من الإرث، وذلك كالقتل قصاصا، أو حدا، أو دفاعا عن نفسه(١).

ج- اختلاف دين الوارث عن المورث: بأن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديًّا والآخر نصرانيًّا. لحديث ((لا يتوارث أهل ملتين شتَّى))(٢).

ويستثنى من ذلك توريث الكافر إذا أسلم قبل قسْم ميراث قريبه المسلم، ترغيبا له في الإسلام.

لحدِیث ابنِ عباس فَ قالَ: قَالَ النبيُّ وَّهِ: ((كلَّ قَسْم قُسِمَ في الجاهليَّةِ فَهوَ على ما قُسِمَ، وَكلُّ قَسْمِ أدرَكَهُ الإسلامُ فَهوَ على قَسْمِ الإسلامِ»(٣).

وعن أبِي هُرِيْرَةَ ﴿ه قال: قال رسُوْلُ اللَّه صلى الله علي وسلم: ((مَن أسلمَ على شَيءٍ فَهوَ لَهُ))(٤).

وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أرقم: أنَّ عمَرَ قضَى أنهُ مَنْ أسْلمَ عَلى مِيْراث قَبَلَ أنْ يُقْسَم، فَلهُ نصِيْبِهُ، فَقَضَى بِهِ عثمَان(٥).

وعَنْ قَتَادَةَ: أنهُ شَهِدَ عثمَانَ بنَ عَقَّان وَرَّثَ رَجُلاً أسْلَمَ عَلى مِيْراث قَبَلَ أنْ يُقْسَمَ(٦).

ويرث من أسلم قبل القسمة ولو كان مرتدًا، أو كانت زوجة وأسلمت في العدة، ولا يرث إن كان زوجًا وأسلم بعد موت زوجته، لانقطاع علق النكاح عنه

(١)وهذا معنى الضابط أن: (كل قتل لا يضمن بشيء، من قصاص أو دية أو كفارة - كالقتل قصاصا أو حدا ونحوها - لا يمنع الميراث، لأنه فعل مأذون فيه). انظر الضابط السابع عشر ص٢٠.

(٢)أخرجه أبو داود (٢٩١١)، وأحمد (٦٦٦٤) واللفظ لهما، وابن ماجه (٢٧٣١) مختصرًا.

(٣)أخرجه أبو داود (٢٩١٤)، وابن ماجه (٢٤٨٥) واللفظ له.

(٤)رواه البيهقي في السنن والآثار (١٨٢١٥).

(٥)رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٩٤).

(٦)أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (١٨٥).

43