القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Bincike
علي موسى الكعبي
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Bincike
علي موسى الكعبي
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
تخالف مسحا مجازا واستعارة، وليس هو على الحقيقة، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق ظاهرة إلا بحجة صارفة.
فإن قال: ما تنكرون من أن يكون جر الأرجل في القراءة إنما هو لأجل المجاورة لا للنسق، فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره، كقولهم: جحر ضبي خرب، فجروا خربا لمجاورته لضب، وإن كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضب.
فتكون كذلك الأرجل، إنما جرت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس، قال امرؤ القيس (30):
كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل (31) فجر مرملا لمجاورته لبجاد، وإن كان من صفات الكبير، لا من صفات البجاد، فتكون الأرجل على هذا مغسولة، وإن كانت مجرورة.
قلنا: هذا باطل من وجوه:
Shafi 27
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 20