القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Bincike
علي موسى الكعبي
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Bincike
علي موسى الكعبي
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما، لأن القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري (50)، ومن وافقهم (51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل، وإذا وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الأرجل عضو يجب فيه الدية، أمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين.
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد أمرنا
Shafi 32
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 20