القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Bincike
علي موسى الكعبي
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Abu al-Fath al-Karajaki d. 449 AHالقول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Bincike
علي موسى الكعبي
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
حسن، وقد ذكره أبو علي الفارسي (42) في كتاب الحجة في القراءات، واقتصر عليه دون ما سواه (43)، ولو كان للجر بالمجاورة فيه وجه لذكره.
فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح، إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين (44)، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين؟
قلنا: أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة، ذلك خطأ لا محالة، والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقا (45) بها دون
Shafi 30
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 20