504

============================================================

القاعدة الرابعة والستون بعد المثتين قاعدة : إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة إذا تقابل حكم المادة والصورة كالخلى، فمالك ومحمد يقدمان الصورة فيجعلانه المباحة أسد كالعرض(1) يقدم ؟

والنعمان المادة فيجعله كالتبر(2): وإذا بيع بيعا فاسدا فقد اختلف المالكية : هل تفيته الحوالة أو لا؟ كالمثلي .

واذا استهلك فقد اختلفوا أيضا هل يقضى فيه بالمثل أو القيمة ؟ على هذه القاعدة أما الممنوعة(2) فقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسال4) القاعدة الخامسة والستون بعد المعتين قاعدة: إذا اجتمع سببان موجب، ومسقط، ففى اا رب المقدم منهما خلاف بين المالكية ؛ لأن الأصل البراءة، وتأثير فأيا يقدم؟

الموجب (1) فعلى هذا تخرج الزكاة من قيمته، فلو فرضنا أن وزن الحلي مائة وقيمته تساوى مائة وخمسين آخرجنا زكاة مائة وحمسين، وهناك وجه عند الشاقعية باعتبار وزنه كذهب الحنفية انظر : روضة الطالبين، 265/2.

(2) فيكون الاعتبار لوزنه دون قيمته .

انظر : تبيين الحقائق، 278/2.

(3) "أما الممنوعة " ليست في (ت) (4) انظر : القاعدة، رقم (109): (26) انظر : المنثور في القواعد، 350/1.

Shafi 504