Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ka'idodi da Fa'idodi
Shahid Awwal d. 786 AHالقواعد والفوائد
القسم الرابع: ما كان من (1) خطاب الوضع بعد وقوعه، ومن خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق، فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.
وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن رد الأحكام إليها، وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس:
ومأخذها من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (4). أي صحة الأعمال واعتبارها بحسب
Shafi 74