Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ka'idodi da Fa'idodi
Shahid Awwal d. 786 AHالقواعد والفوائد
لو وطئت الحليلة بشبهة، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها، لمكان العدة.
الثالث: ما اختلف فيه (1)، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الإحرام. بل قيل (2): يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب، كالإرث، ثم يجب عليه (3) إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث السبب، والشرط، والمانع، المفسر بها الوضع.
وهي مفسرة في كتب الأصول (6).
وزاد آخرون: التقدير (7)، والحجة (8).
Shafi 68