Ka'idodi da Fa'idodi
القواعد والفوائد
الدخول أو كون الزوج عن فطرة، أو بعد انقضاء العدة في غيرها (1).
والرضاع كذلك. وفي الزنا ووطء الشبهة خلاف (2).
ومنه: أن الملك يمنع من العقد، ولو طرأ بعد النكاح أبطله.
وفي منع الكر من النجاسة استدامة كالابتداء، قولان (3)، يعبر عنهما (بإتمام النجس كرا).
(ومنه: العنة في العنين) (4) والجنون في الرجل ابتداء يمنع لزوم العقد، وكذا يمنع استدامة النكاح.
الثاني: ما يكون مانعا ابتداء لا استدامة، كالإحرام، يمنع من ابتداء النكاح، وطريانه لا يبطله. والإسلام، يمنع من ابتداء السبي ولا يمنع من (5) استدامته. والتمكن من استعمال الماء، مانع من ابتداء الصلاة، ولا يبطل استدامتها في الأصح. والدين، لا يصح ابتداء الرهن فيه، ويصح بالاستدامة، كما لو أتلف متلف الرهن، فعوضه رهن، وقد صار دينا، لأنه ثبت في ذمة المتلف.
ولو سبي الذمي لم يحكم بإسلام المسبي، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم لم يخرج عن حكم الإسلام. وكذا ما عدا العنة والجنة (6) من العيوب.
Shafi 186