Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ka'idodi da Fa'idodi
Shahid Awwal d. 786 AHالقواعد والفوائد
الشهر فيكون من قسم المقارن. وتقديم الزكاة قبل الحول على قول (1) وعد منه (2): توريث الوارث الدية، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل، ويمتنع عليه الملك حينئذ، وإنما (قدر تقدم ملكه) (3) قبل موته لينتقل إلى وارثه. وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة، ولهذا تقضى منها (4) ديونه، وتنفذ وصاياه.
ولا يجوز- على ما تقدم- جزاء الصيد قبل موته، وجزاء اللبس (5) والحلق، والطيب، قبل فعلها (6)، ولا كفارة الظهار قبل العود، ولا كفارة القتل قبل الزهوق، ولا كفارة اليمين قبل (7) الحنث.
فإنه يمكن أن يقال: بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة (8)، أو يقع
Shafi 42