Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Bincike
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 / 1503القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Bincike
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
الطواف، وإذا شك في عدد الطلاق، أو تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحل.
وفروع هذه القاعدة كثيرة.
الاشتباء ثلاثة أقسام: الأول: يوجب المنع من الكل، فيما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، والطاهر بالنجس، والمباح نكاحها بالمحرمة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم، والطاهر من الماكل بالنجس. الثاني: ما يوجب استعمال الكل، وهو: فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور، والثياب الطاهرة بالنجسة .
Shafi 110