54

Qawacid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Bincike

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

1 - إذا قتل الذمي عمدا أضعفت الدية لإزالة القود.

و 2 - ومنها: إذا سرق من غير حرز فلا قطع، وتضعف الغرامة.

3 - ومنها: إذا سرق ثمرا أو كثرا فلا قطع، وتضعف الغرامة.

و2، 4 - ومنها: إذا كتم الضالة تضعف الغرامة.

5 - ومنها: إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص، وتلزمه الدية كاملة.

و-6، 6 - ومنها: السرقة من الغنيمة فلا قطع، وتضعفي الغرامة .

84 - الرابعة والثمانون : في ما لا يضمن بالإتلاف]

ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: 1 - الخمر.

2 - والة اللهو.

3 - والة الخمر إذا إذا لم ينتفع بها في غيره. ونص أحمد .

على إحراق بيت الخمر.

4 - وكتب السحر والتنجيم.

5 - والكلب.

Shafi 97