Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Bincike
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Bincike
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
أو بقاء خيار الشرط.
فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.
2 - واللعان.
3 - والفسخ.
والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.
2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.
3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.
4 - والفسخ لعدم الوطىء.
5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.
ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.
الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.
2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع
Shafi 94