33

Qawacid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Bincike

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

50 - الخمسون: (في حصول الملك في الأملاك])

حصول الملك في الأملاك قسمان: 1 - اختيارية: كما بالبيع والهبة.

2 - وقهرية: بالإرث، واللقطة - على إحدى الروايتين - بعد الحول. وحصول القدرة يلزم منه الملك، وقد يطرأ الملك على اليد ، وقد تتخلف اليد عن الملك.

51 - الحادية والخمسون : (في أقسام الملتقط وحكمه])

الملتقط ثلاثة أقسام: 1 - ما لا تتبعه همة أوساط الناس بملك، فلا تعريف.

2 - وما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا يجوز التقاطه.

3 - وما عدا ذلك يلتقط ويعرف، ويملك بعد الحول. وهو ثلاثة أقسام: * ما يحتاج إلى نفقة وكلفة كالحيوان، فيخير فيه بين ثلاثة أشياء : أكله وعليه قيمته، وبيعه وحفظ ثمنه، والإنفاق عليه والرجوع بذلك.

وما يخشى فساده يخير بين: بيعه وحفظ ثمنه، وأكله.

* والثالث: ما عدا ذلك، فيحفظه وبعرفه.

Shafi 76