31

Qawacid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Bincike

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])

شروط صحة الإجارة ثلاثة: 1 - معرفة المنفعة.

2 - ومعرفة الأجرة.

3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: 1 - أن يقع العقد على النفع.

2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة .

3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها.

4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة .

5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا

48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])

شروط الشفعة خمسة: 1 - أن يكون الانتقال بالبيع.

2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم.

3 - وأن يطالب بها على الفور.

4 - وأن يأخذ الجميع.

5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق.

49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])

الأيدي عشرة:

Shafi 74