24

Qawacid Kulliyya

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Bincike

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

بيروت

فمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال]

مصرف الأموال ثلاثة:1): 1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء.

2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف.

3 - وشخص واحد: وهو السلب.

4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة.

37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود]

العقود أربعة: 1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار.

2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية .

3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري.

4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه: كالرهن والوقف .

Shafi 67