Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
بعد أن عرفنا أهمية القواعد الفقهية وخصائصها ومميزاتها، فهل يسوغ لنا أن نجعلها دليلاً يُحتج به وتستنبط منه الأحكام؟
وللإجابة على هذا التساؤل نورد آراء العلماء في هذه المسألة على ضوء النصوص الواردة عنهم بشأنها، فيرى بعض العلماء أن:
القاعدة الفقهية : تعتبر دليلاً يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة بل هي في درجة الحجج القوية التي ينقض لها حكم القاضي إذا حكم بخلافها وهي: النص والإجماع والقياس الجلي بشرط سلامتها عن المعارض.
ولا ريب أن هناك بعض القواعد الأساسية التي هي مبنية على أدلة من الكتاب والسنة المطهرة وواضحة الأخذ منهما كما أن لبعض القواعد صفة أخرى ككونها معبرة عن دليل أصولي أو كونها حديثاً ثابتاً مستقلاً، ومن الأمثلة على ذلك:
قاعدة الأمور بمقاصدها : فإن الاحتجاج بهذه القاعدة نابع من الاحتجاج بأصلها وهو حديث ((إنما الأعمال بالنيات))، وكقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) و((العادة محكمة)) و((لا ضرر ولا ضرار)) و((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) و((الخراج بالضمان)) فهذه القواعد بمثابة الأدلة الشرعية وحينئذٍ يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بناءً عليها.
ومن النصوص الفقهية التي يفهم منها القول بحجية القاعدة الفقهية:
35