Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
والفروع في الفقه الإسلامي أخذت شكل الفقه في أبوابه ومسائله الواقعية واستمر الفقه الإسلامي على هذا النمط طوال القرن الأول الهجري، ومن الآثار المنقولة والنماذج المأثورة في هذا العصر ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في «صحيح البخاري»:
وما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل شيء في القرآن ﴿أَوْ ... أَوْ ...﴾ فهو مخير، وكل شيء ﴿فإن لم تجدوا﴾ فهو الأول فالأول».
فرواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قاعدة في باب الشروط.
ورواية ابن عباس - رضي الله عنهما - قاعدة في باب الكفارات والتخيير فيها(٢).
ومن النماذج المأثورة لتلك القواعد في عصر التابعين وقبل أن تتكون المذاهب الفقهية المشهورة: ما قاله القاضي شريح:
«من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه، ومن ضمن مالاً فله ربحه»(٣).
(١) رواه البخاري تعليقاً في كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح، الفتح ٢١٧/٩.
(٢) المصنف لعبدالرزاق الصنعاني جـ٤/٣٩٥ ح رقم/ ٨١٩٢.
(٣) صحيح البخاري بشرح الكرماني جـ١٢/٥٥ ... وانظر القواعد للنذوي ص٨٢.
24