القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد وشركة الرياض
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
Yacqub Ba Husaynالقواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور
Mai Buga Littafi
مكتبة الرشد وشركة الرياض
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
من ألفاظ العموم))(١) وقد أخذ بهذا التعريف د . محمد مصطفى شلبي ، بعد تعديله، وحذف كلمة دستورية، فقال في تعريفها: ((أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمّن أحكامًا تشريعية عامّة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها))(٢) وقد أُخذ على هذا التعريف أنّه عرّف القواعد بمرادفها، وهو قوله: أصول فقهيّة كلّيّة فتعريفه لفظيّ وليس علميًا(٣).
على أنّ الأستاذ الزرقا أدخل في تعريفه مصطلحات عامّة وليست محدّدة تمامًا، كقوله نصوص دستورية. ثمّ إنّ كلمة أصول تشمل في اصطلاحات العلماء ما هو متّسع وما هو ضيق المجال، بل إنّ الفقهاء استعملوا الأصل، في الغالب، بمعنى الضابط الضّيق المجال. ولا يخرجها وصفها بأنّها عامّة عن ذلك، لأن عموم الأصل يمكن حمله على شموله لجزئياته المشخّصة، وذكر الإيجاز في العبارة في نصّ التعريف من مآخذه؛ لأنّ الإيجاز في الصياغة، وإن كان غالبًا في القواعد ومستحسنًا، لكنّه ليس ركنًا ولا شرطًا في القاعدة، ليدخل في تعريفها.
٢ - وعرّفها الدكتور علي الندوي بتعريفين، بعد استعراضه طائفة في التعريفات:
الأوّل: إنّها: حكم شرعي في قضيّة أغلبيّة يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها(٤).
والثاني: إنّها: أصل فقهي كلّي يتضمّن أحكامًا تشريعية عامة، من
(١) "المدخل الفقهي" (ص ٩٤٧ فقرة ٥٥٦).
(٢) "المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي" (ص٣٢٤).
(٣) "نظرية التقعيد الفقهي" (ص٤٤).
(٤) "القواعد الفقهية" (ص ٤٣).
49