49

Legal Maxims

القواعد الفقهية

Editsa

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

Mai Buga Littafi

نشر الهادي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

الإنسان أنّ كل دم يقذفه يكون حيضاً؛ إذ من الواضح أنّ الرحم السالم ربما يقذف الدم قبل البلوغ أو بعد اليأس بزمان يسير أو ربما يزيد على العشرة، وكلّ هذه ليس محيض بحكم الشارع.

نعم يمكن أن يقال إنّ الدم الخارج من الرحم السالم في غير ما دلّ الدليل على عدم كونه حيضاً يظنّ أنه حيض، ولكن لا دليل على اعتبار هذا الظنّ، فمقتضى أصالة حرمة العمل بالظنّ عدم جواز العمل بهذا الظنّ.

وأمّا ما ربما يدّعي من أنّ ما عدا الحيض من الدماء التي يقذفها الرحم خلاف مقتضى الفطرة الأوليّة للنساء وخلقتها الأصليّة لهنّ ولابدّ وأن يكون من جهة علّة وآفة في الرحم، ومقتضى أصالة السلامة نفي هذه الاحتمالات، فلابدّ وأن يحمل على أنّه حیض.

فليست هذه الدعاوي إلاّ من موجبات الظنّ بأنّ الدم الخارج حيض، وقلنا أنّه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظنّ في المقام.

وأمّا إن كان المراد من الأصل استصحاب عدم كون هذا الدم الخارج من العرق العادل حتی یکون حیضاً، لعدم احتمال دم ثالث في البین، أو استصحاب عدم كون هذا الدم استحاضة بالعدم الأزلي وبطور السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع.

ففيه أولاً: بأنّ هذا الاستصحاب استصحاب العدم النعتي وليس لهذا العدم حالة سابقة، وقد أبطلنا استصحاب العدم الأزلي لإثبات عدم النعت في الأصول، فراجع.

وثانياً: أنّه معارض باستصحاب عدم كونه حيضاً على فرض تسليم جريان استصحاب العدم الأزلى لاثبات عدم النعت.

وثالثاً: أنّ استصحاب عدم كونه استحاضة أو عدم كونه من عرق العاذل لاثبات كون هذا الدم المشكوك حيضاً من أرد، أقسام المثبتات.

الثانى: بناء العرف على ان ما رأت المرأة التى هى فى سن من تحيض من الدم

26