45

Legal Maxims

القواعد الفقهية

Editsa

محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي

Mai Buga Littafi

نشر الهادي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

الحيض عليه ما لم ينكشف الخلاف.

فإذا سال دمٍ من خنثى المشكل وشكّ في أنّه حيض أم لا، فتارة يكون الشكّ من جهة الشكّ في أنّه رجل أو امرأة، وأخرى من جهة أنّه على تقدير كونها امرأة يشكّ في أنّه حيض لاحتمال شرطيّة شرط، أو قيدية قيد مفقود، أو مانع موجود.

فإذا كان الشكّ من الجهة الثانية - أي لاحتمال فقد قيد أو شرط مما اعتبره الشارع في حيضية الدم أو وجود مانع كالحمل مثلاً - فتجري هذه القاعدة لأنه لم يثل: دليل من طرف الشرع أو العقل على عدم حيضيّته فاحتمال الحيضية موجود مع عدم دليل على نفيه في عالم الإثبات.

وأمّا الشكّ من الجهة الأولى، أي من ناحية أنّه رجل أو امرأة - فإن قلنا إنّ مورد هذه القاعدة هو فيما إذا أحرز أنّ هذا الدم سال من رحم المرأة وشكّ في أنّه هل هو الدم الطبيعي الذي يقذفه رحم المرأة المسمى بالحيض، أو من سائر الدماء التي تخرج من الرحم أو الفرج لأسباب خاصة - فلا تجري القاعدة؛ لعدم احراز كونها امرأة، وإلاّ أي إن لم نقل بلزوم إحراز كونها امرأة، بل المناط في جريان القاعدة هو الشكّ في الحيضيّة من أيّ سبب وجهة حصل، ولو كان الشكّ من جهة قابلية المحلّ فتجرى.

والتحقيق في المقام: أنّه لابدّ وأن ينظر إلى دليل القاعدة وأنّ مفاده هل هو أنّ الدم الخارج عن المحل القابل إذا كان ممكن الحيضيّة، أي لم يكن دليل على نفي حيضيته فهو حيض؟ فبناءً على هذا في الدم الذي قذفه رحم التي يشكّ في أنّها صغيرة أو يائسة لا تجري قاعدة الإمكان أيضاً مثل الخنثى المشكل، وأمّا إن كان مفاد الأدلّة صِرْف الاحتمال. وعدم وجود دليل على الخلاف شرعاً أو عقلاً فتجري القاعدة في المذكورات. والظاهر هو الثاني، كما سيأتي في بيان الأدلّة.

وخلاصة الكلام: أنّ المراد بهذا الإمكان على ما يستظهر من معاقد إجماعاتهم

22