Legal Maxims
القواعد الفقهية
Editsa
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Mai Buga Littafi
نشر الهادي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Legal Maxims
Muhammad al-Musawi al-Bajnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editsa
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Mai Buga Littafi
نشر الهادي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ومن جملة القواعد الفقهيّة هي القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمكان وهي قولهم: «إنّ كلَّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض».
والبحث فيه عن جهات ثلاث:
الأولى: في معنى هذه الجملة والكليّة، وأنّه ما المراد منها.
الثانية: في الدليل على هذه الكلية، وأنه ما هو.
الثالثة: في مواردها والفروع التي تنطبق هذه القاعدة عليها: فنقول:
فالعمدة فيها من الألفاظ هو لفظ «الإمكان» وأنّه ما المراد منه، وإلاّ فلفظ «الحيض» معلوم أنّه عبارة: عن الدم السائل الذي يقذفه الرحم المتّصف بصفة كذا. وله شروط وقيود باعتبار سنّ المرأة التي منها سيلان ذلك الدم، وتوالي الدم، واتّصافه بأوصاف مخصوصة، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام متوالية ولا أكثر من عشرة، ويكون بينه وبين الحيضة السابقة فصل أقلّ الطهر وهي عشرة أيام متوالية وسائر القيود والشرائط المذكورة في الفقه في باب الحيض.
*. (القواعد والفوائد ج ٢، ص ٢١١؛ ٥ عناوين الأصول (عنوان ٢٢: «مجموعة رسائل)) العدد ١٠، ص ٢٧١: (القواعد، في ٢٧: «ما وراء الفقه» ج ١، ص ١٥٥.
1