Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
١ - معنى القاعدة : في اللغة هي الأساس ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾
البقرة ١٢٨
وفي اصطلاح الفقهاء : هي حكم ينطبق على معظم جزئياته كقولهم : ( الأمور بمقاصدها) وتسمى في الاصطلاح القانوني ( المبدأ ) .
والقاعدة : تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها وعموم معناها ، وسعة استيعابها للفروع الجزئية ، فتصاغ عادة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم .
٢ - وهذه القواعد : أحكام أغلبية غير مطردة ، وهي إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية لحل القضايا ، إلا أنه قد يُعدل عن هذه القواعد في بعض المسائل ، لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج ولهذا كان من الملاحظ أن يتنبه الناظر في هذه القواعد فهي دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء .،
7