Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
فلو قال شخص لأحد من أهل الصنائع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك، انعقد البيع استصناعاً.
ولو تقاول مع نجار لصنع زورق وبين الطول والعرض وباقي الأوصاف وقبل النجار انعقد ذلك استصناعاً.
قال في الأشباه:
إذا تعارض العرف مع الشرع قُدِّمَ عُرْفُ الاستعمال(١)، خصوصاً في الأيمان، فلو حلف لا يجلس على الفراش أو البساط لا يحنث بجلوسه على الأرض، وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطاً، وإن حلف لا يأكل لحماً لا يحنث إذا أكل السمك، وإن سماه القرآن لحماً، وكذا لو حلف لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو الكعبة لا يحنث وإن سمي المسجد بيتاً كما جاء في القرآن الكريم: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾(٢) لأن مبنى الأيمان على العرف والعادة، لا على نفس إطلاق الاسم.
(١) أي في استعمال اللغة، والمبدأ العام تقديم الشرع.
(٢) سورة النور - الآية (٣٦).
49