Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
فالاضطرار إنما يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال، ومتى زال الخطر عاد الحظر، وإذا احتاج لمداواة العورة يكشف الطبيب بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط.
وكذلك مداواة عورة المرأة لا يجوز أن يطلع عليها رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف محظوراً.
الاضطرار وإن كان يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة والترخيص إلا أنه لا يبطل حق الغير، فإذا اضطر إنسان من الجوع فأكل من طعام آخر يضمن قيمة ما أكل، فلو لم يضمن لكان من قبيل إزالة الضرر بالضرر، وهذا مناف وغير جائز.
والاضطرار إنما هو عذر في إسقاط الإثم وسواء كان الاضطرار سماوياً كالمجاعة، أو كان بالإكراه الملجيء، ففي صورة الإكراه الضمان على المكرِه، وفي غير الملجيء الضمان على الفاعل.
44