Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Mai Buga Littafi
دار الترمذي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1409 AH
Inda aka buga
دمشق
Nau'ikan
وهكذا في أكثر المعاملات المرتبطة بالعقود والألفاظ الصريحة، فلا يعد السكوت فيها قولاً. هذا وقد يكون السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام كلاماً، وهو في كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر، أو غرر، أو توجد فيه قرينة دالة على أن السكوت طريقة عرفية للتعبير. وعلى هذا: لو سأل القاضي المدعى عليه، عما يقول في دعوى المدعي، فاعتصم بالسكوت يعتبر منكراً للدعوى، فيكلف المدعي الإثبات.
وإذا عجز عن الإثبات وطلب التحليف فعرضت اليمين على المدعى عليه فسكت أيضاً دون أن يحلف، أو ينكل يعتبر ناكلاً عن اليمين ويقضى عليه لأن توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي.
ولو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها لها بالتزويج، أو زَوَّجَها الوليُّ دون استئذانها ثم بلغها العقد فسكتت، اعتبر سكوتها إذناً أو إجازة لدلالة الحال، وقد قال ﷺ: عن الفتاة البكر البالغة إذا استأذنها وليها في عقد نكاحها: (إذنها صماتها). أي سكوتها.
24