62

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Mai Buga Littafi

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

٣ - أن يكون ما يهدد به مما يلحقه ضرر به كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، والحبس الطويل، والاستحقار بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار لأنه يصير مكرهاً بذلك، وكان الإكراه بغير حق أما إذا كان الإكراه بحق كإكراه ((المولى)) (٦٠) إذا أكرهه الحاكم على الطلاق فهذا يقع لأنه إكراه بحق(٦١).

فلذلك إذا أكره على طلاق زوجته هل يقع الطلاق أو لا يقع؟. الظاهر من أقوال أهل العلم أن طلاق المكره - بالفتح - لا يقع(٦٢) .. وخالف في ذلك فقهاء الحنفية حيث قالوا إن الإكراه لا يسلب الاختيار ولذلك لو أكره رجل على طلاق زوجته فطلقها وقع طلاقه عند فقهاء الحنفية.

ودليلهم أن المكره - بالفتح - عرف الشرين فاختار أهونهما عليه وهذا علامة الإِختيار، وكونه محمولاً على اختياره ذلك، لا تأثير له في نفي الحكم.

واستدلوا أيضاً بحديث حذيفة وأبيه رضي الله عنهما، حين حلفهما المشركون فقال لهما ﷺ: «نَفِي لهم بعدهم ونستعينُ اللّه عليهم(٦٣).

فتبين أن اليمين طوعاً وكرهاً سواءٌ فعلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار.

وردوا. على حديث ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) بأن هذا من المقتضى(٦٤) ولا عموم له وعليه فلا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا والآخرة. بل إما حكم الدنيا أو الآخرة. والإجماع على أن حكم الآخرة أي المؤاخذة هو المراد فلا يراد الآخر معه وإلا عمم(٦٥).

(٦٠) المولى اسم فاعل من الإيلاء، وهو أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته في الفرج وأقصى مدة تتربص بها المرأة أربعة أشهر فإن فاء فيها وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فطلقها عليه.

(٦١) انظر المجموع تحقيق المطيعي ج ١٥/٣٨٧ والمغني ج ٧/١٢٠.

(٦٢) انظر هذه المسألة في قواعد ابن اللحام ص ٤٥ دار الكتب العلمية.

(٦٣) أخرجه أحمد في مسنده عن حذيفة ج ٥ ص ٣٩٥ تصوير استانبول.

(٦٤) بالفتح وهو الشيء المقدر لتصحيح الكلام عقلاً وشرعاً، وهذا المقدر مختلف فيه هل يعم فالجمهور قالوا بالعموم لأنه كالمنصوص في ثبوت الحكم به، والحنفية قالوا إن المقتضى موضع ضرورة لتصحيح الكلام والضرورة تتقدر بقدرها فلا حاجة للعموم ما دام الكلام قد أفاد بدونه. انظر أصول السرخسي ١/٢٤٤.

(٦٥) شرح فتح القدير ج ٣ ص ٤٤٨ - ٤٤٩.

60