Hukunci da Shaidu
القضاء والشهادات
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hukunci da Shaidu
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1415
Nau'ikan
إقامة البينة بعد ذلك. لكن الانصاف، أن المراد بالرضى باليمين في مقابل عدم إقامة البينة بالفعل أو تأخير الدعوى إلى حين وجدان البينة أو التمكن من المقاصة بناء على أن الشارع خيره بين هذه الأمور، لا الرضى بمعنى الالتزام بسقوط حقه عما عداها بعد اليمين، فالرواية هي المنشئة للحكم لسقوط ما عداها بعد تحققها، لا أن ذلك بمقتضى الالتزام بسقوطه، ولذا نسب الإمام عليه السلام إبطال الدعوى واذهاب الحق إلى نفس اليمين. ومنه يعلم أنه لو اشترط المنكر هذا الشرط على المدعي كان شرطا مؤكدا للحكم، كما أنه لو شرط المدعي بقاء حقه لو أقام البينة كان شرطا مخالفا للشرع فيلغو.
ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن جماعة (1) من سقوط حقه عن البينة إلا أن لا يعلم بها (أو) يكون قد علمها و (نسيها). وعن المصنف دقس سره في المختلف (2) تقويته، بناء على أن اليمين حجة تعليقية، إلا أنه إذا طلب اليمين مع الالتفات إلى البينة والتمكن من إقامتها ولو بتأخير الدعوى فقد قنع باليمين ورضي بها واجتزأ، بخلاف ما إذا نسيها أو لم يعلم فإنه لما اعتقد أن حقه منحصر فيها وليس له غيرها لم يصدق عليه أنه قنع ورضي واجتزأ بها.
Shafi 221
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 290