158

Hukunci da Shaidu

القضاء والشهادات

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

- لحق المدعي على عدم المطالبة - لا يجوز التصدي له (1)، كما لا يجوز التصدي له قبل الادعاء. ودعوى شهادة الحال بطلبه قطع الخصومة رجوع إلى ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشهادة الحال.

فالتحقيق: أن مطالبة الحاكم للمدعى عليه الجواب ليس لأدلة قطع الخصومات، لأن الخصومة لا تحصل إلا بعد الجواب، بل هي لأدلة إحقاق الحقوق، نظير وجوب احضار المدعى عليه عند استعداء المدعي عليه في كونها من مقدمات إحقاق الحقوق الواقعية لمستحقها الواقعي.

فحينئذ لا يعقل كونه حقا للحاكم بل هو واجب عليه لحق المدعي.

نعم، ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشاهد الحال حسن لو فرض شهادتها بسؤال مطالبة الجواب فورا عقيب تحرير الدعوى.

وربما يستدل بذلك بالأخبار الواردة في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام المدعى على الجواب من دون مسألة المدعي ذلك (2)،

Shafi 186