19

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

549 في مثل حرب غالبا لا يرجع

وخبر المفقود مذ ينقطع

550

ويقسم الميراث حقا لا وزر

فأربع من السنين ينتظر

551

زوجته حتى ببعل دخلت

وإن أتى من بعد ما تربصت

552

يأخذها إن شا برد الثاني

بعقدة السابق في الزمان

553

ويمضها للثاني في ذا خيرا

وإن يرد قبضا لما قد أمهرا

554

فغير محتاج إلى الأمام

وضربها المدة في الإيام

555

تمام تسعين سنينا ينتظر

وإن تكن غيبته لا للخطر

556

عصبة الأم يعصبوه

وولد اللعان إذ نفوه

557

فالثلث للأم وما بقي له

فإن يخلف أمه وخاله

558

لذكرين في تراث قسما

وقف لحمل وارث نصيب ما

559

وهكذا عن إرثه لا ينتهي

من بعضه حر فورثه به

560

بقدرها فالحكم بالسوية

واحجب بما فيه من الحرية

561

فالثلث والربع لابن ينجلي

من خلف ابنا ولخنثى مشكل

562

نصف الذي لذكر وأنثى

والربع والسدس إذن للخنثى

563

نصا أتانا فيهما قد نقلا

وهكذا ديته إن قتلا

564

بمانع للإرث بالولاء

ليس اختلاف الدين في الآراء

565

وإبنه ورثهما إياه

إن خلف المولى أبا مولاه

566

والباقي للإبن بلا محال

لوالد المولى فسدس المال

567

كفارة أو من زكاة مطلقا

لا إرث بالولاء ممن اعتقا

568

وعكسه الشيخان قالا أولا

وبالولا ورث لبنت المولى

569

والأول المنصور في الخلاف

وهكذا في الخرقي والشافي

570

قاتله ورثه نصا نقلا

والقتل إن لم يك مضمونا على

571

قرابتان إرثها قل بهما

وجدتان اجتمعا لاحداهما

572

فثلثه الأخذ بهذا أحرى

فالسدس ثلثاه لها والأخرى

573

{ ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }

يظهر بالقرعة من قد كتما

من نسي المعتق أو قد أبهما

574

لا يبطل القرعة في الإماء

ووطؤه أولى على السواء

575

ألف فقل يعتق لو لم يقبلا

من قال عبدي أنت معتوق على

576

في (وعليك) لا بألف فاعلما

والألف لا تلزمه أيضا كما

577

جنينها يصح هذا المعنى

وحامل في العتق أن يستثنى

578

بذكره أئمة أذاعوا

إذ عتقه بدونها إجماع

579

يثبت والتدبير بالوفاق

بحلف مع شاهد الإعتاق

Shafi 19